السمرقندي

112

تحفة الفقهاء

وفي الهاشمة عشر من الإبل . وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل . وفي الآمة ثلث الدية . ثم مواضع الشجاج عندنا هو الرأس ، والوجه في مواضع العظم مثل : الجبهة ، والوجنتين ، والصدغين ، والذقن ، دون الخدين ولا تكون الآمة إلا في الرأس ، وفي الوجه في الموضع الذي يخلص منه إلى الدماغ . والصغيرة والكبيرة في ذلك سواء ، لقوله عليه السلام : " في الموضحة خمس من الإبل من غير فصل . ثم الجراح في سائر البدن - ليس في شئ منها أرش معلوم ، سوى الجائفة ، وهي الجراحة النافذة إلى الجوف ، والمواضع التي تنفذ الجراحة منها إلى الجوف هي : الصدر ، والظهر ، والبطن ، والجنبان دون الرقبة ، والحلق ، واليدين والرجلين - وفيها ثلث الدية . فإذا نفذت إلى الجانب الآخر ، فهي جائفتان ، وفي كل واحدة منهما ثلث الدية ، فإنه روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه حكم في جائفة نفذت إلى الجانب الآخر بثلثي الدية ، وذلك بحضرة الصحابة ، من غير خلاف . وأما ما يجب حكومة العدل فيه - فقد ذكرنا بعضه . ومن ذلك : كسر الضلع ، وكسر قصبة الانف ، وكسر كل عظم من البدن ، سوى السن : فيه حكومة العدل . وكذا في ثدي الرجل ، وفي حلمة ثدييه حكومة عدل دون ذلك ، وفي أحدهما نصف ذلك . وفي لسان الأخرس ، وذكر الخصي ، والعنين ، والعين القائمة الذاهب نورها ، والسن السوداء ، واليد الشلاء ، والذكر المقطوع